السيد علي الطباطبائي

127

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

* ( كالخشبة ) * المستدخلة * ( في البناء واللوح في السفينة ) * والخيط في الثواب والممزوج الشاق تمييزه كالحنطة بالشعير ونحو ذلك ، بلا خلاف إلا في وجوب فورية الرد مع ذهاب مال الغاصب أو من بحكمه . وظاهر إطلاق المتن والأكثر وجوبها ، قيل : نعم لو خيف غرق الغاصب أو حيوان المحترم أو مال لغيره ولم يكن بحكمه كأن تصرف في المغصوب جاهلا بالغصب ، لم ينزع إلى أن يصل إلى الساحل ، ولا بأس به . * ( ولو عاب ) * المغصوب بالرد * ( ضمن الأرش ) * ولو بلغ حد الفساد على تقدير الإخراج بحيث لا يبقى له قيمة ، فالواجب تمام قيمته بلا خلاف . وفي جواز إجباره على النزع حينئذ وجهان ، المحكي عن ظاهر الأصحاب العدم . * ( ولو تلف ) * المغصوب * ( أو تعذر العود ) * إليه ورده * ( ضمن ) * الغاصب * ( مثله ان كان ) * مثليا بلا خلاف . وقد اختلف عباراتهم في ضبط المثلي على أقوال أشهرها أنه ما كان * ( متساوي الأجزاء ) * قيمته ، أي أجزاء النوع الواحد منه كالحبوب والأدهان . ثم إنه إذا كان المثل موجودا ولم يسلمه حتى فقد لزمه القيمة ، والمراد بالفقدان . على ما ذكره جماعة - أن لا يوجد في ذلك البلد وما حوله مما ينقل إليه عادة . ومقتضى الأصل لزوم تحصيل المثل ولو من البلاد النائية التي لم ينقل منها إليه عادة مع الإمكان وفي القيمة المعتبرة حينئذ أوجه ، أشهرها بل وأظهرها اعتبارها حين تسليم البدل . * ( وقيمة يوم الغصب ان كان مختلفا ) * أي مختلف الأجزاء قيمة ، وهو المعتبر عنه ب « القيمي » عند من فسر المثلي بمتساوي الاجزاء ، وما اختاره المصنف من